السيد حسن القبانچي
77
مسند الإمام علي ( ع )
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا ورِقاً في وصيف إلى أجل مسمّىً ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفاً خُذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورِقاً ، قال : فقال ( عليه السلام ) : لا يأخذ إلاّ وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرّة لا يزداد عليه شيئاً ( 1 ) . 6557 / 9 - محمّد بن الحسن ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) : أنّه ليس في إباق العبد عهدة إلاّ أن يشترط المبتاع ( 2 ) . 6558 / 10 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) : أنّه جعل جعل الآبق أربعين درهماً إن كان جاء به من مسير ثلاثة أيّام ، وإن جاء من دون ذلك رضخ له ( 3 ) . 6559 / 11 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه سئل عن جعل الآبق ، قال : ذلك ليس بواجب يردّه على المسلم ( 4 ) .
--> ( 1 ) - الكافي 5 : 220 ; وسائل الشيعة 13 : 70 ; تهذيب الأحكام 7 : 32 ; الاستبصار 3 : 75 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 237 ; وسائل الشيعة 12 : 52 . ( 3 ) - مسند زيد بن علي : 289 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 2 : 498 ; مستدرك الوسائل 17 : 132 ح 20972 .